السيد البروجردي

45

جامع أحاديث الشيعة

( وذكر نحوه ) . 6038 ( 5 ) يب 416 - الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا عزم الرجل ان يقيم عشرا ، فعليه اتمام الصلاة ، وان كان في شك لا يدرى ما يقيم ، فيقول اليوم أو غدا ، فليقصر ما بينه وبين شهر ، فان أقام بذلك البلد أكثر من شهر ، فليتم الصلاة . 6039 ( 6 ) الدعائم 329 - عن جعفر بن محمد أنه قال : حد الإقامة في السفر عشرة أيام ، فمن نزل منزلا في سفره في شهر رمضان ، ينوى فيه مقام عشرة أيام صام ( وصلى - ك ) وان لم ينو ذلك . ونزل وهو يقول : اخرج اليوم أو غدا ، لم يعتد بالصوم ما بينه وبين شهر ، الخبر . 6040 ( 7 ) الدعائم 236 - عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام : انهما قالا : إذا نزل المسافر مكانا ينوى فيه مقام عشرة أيام ، صام وأتم ، وان نوى مقام أقل من ذلك ، قصر وافطر وهو في حال المسافر ، وان لم ينو شيئا ، وقال : اليوم اخرج وغدا اخرج ، قصر ( وافطر - ك ) ما بينه وبين شهر ، ثم أتم . 6041 ( 8 ) فقه الرضا 16 - فإذا دخلت بلدا ، ونونيت المقام بها عشرة أيام فأتم الصلاة ( والصوم - ك ) وان نويت أقل من عشرة أيام ، فعليك التقصير ، وان لم تدر ما مقامك بها ، تقول اخرج اليوم وغدا ، فعليك ان تقصر إلى أن يمضى ثلاثون يوما ، ثم تتم بعد ذلك ، ولو صلاة واحدة . 6042 ( 9 ) وفى موضع آخر 16 - وان دخلت مدينة ، فعزمت على القيام فيها يوما أو يومين ، فدافعت ذلك الأيام ، وأنت في كل يوم تقول : اخرج اليوم وغدا ، أفطرت وقصرت ، ولو كان ثلثين يوما ، وان عزمت المقام بها حين تدخل مدة عشرة أيام ، أتممت وقت دخولك . 6043 ( 10 ) كا 199 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : إذا قدمت